
الجريدة الرسمية تنشر تعديل لائحة استخراج رخص القيادة بوزارة الداخلية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية المتعلق بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فيما يخص إجراءات استخراج رخص القيادة.
وجاء في القرار استبدال نص المادتين 259 (الفقرة الأولى) و 261 على النحو التالي:
مادة 259 (فقرة أولى):
يتم تثبيت اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من القانون، بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
ويشمل الكشف تحديد سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية، والجدري، والأمراض العقلية، والصرع، إضافة إلى القدرة على قيادة المركبات بأمان، درجة الإبصار، وفصيلة الدم.
مادة 261:
يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، بـ إجراء الكشف الطبي الأول وإعادة الكشف على طالب الرخص المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 6، 8، 11، 12 من المادة 34 من القانون.
ويُسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تُستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال 90 يوماً من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة الطبية.
